الشيخ الطوسي
318
الخلاف
التابعين شريح والنخعي والشعبي وربيعة ( 1 ) ، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشافعي ومالك ( 2 ) . وذهب قوم إلى : أنه يثبت بذلك ، ويحكم الحكام به . ذهب إليه ابن شبرمة وابن أبي ليلى وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد وإسحاق ( 3 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وأيضا ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الحكم به وما قالوه ليس عليه دليل وأيضا الأصل أن لا يثبت شهادة الفرع إلا بدلالة شرعية ، وما اعتبرناه مجمع عليه ، وما قالوه ليس عليه دليل . مسألة 70 : إذا شهد شاهدان على شهادة رجل ، ثم شهداهما على شهادة الآخر ، فإنه تثبت شهادة الأول بلا خلاف ، وعندنا يثبت شهادة الثاني أيضا . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك وربيعة وأحد قولي الشافعي الصحيح عندهم ( 5 ) .
--> ( 1 ) المحلى 9 : 439 ، والمغني لابن قدامة 12 : 96 ، والشرح الكبير 12 : 109 . ( 2 ) المغني لابن قدامة 12 : 96 ، والشرح الكبير 12 : 109 ، وحلية العلماء 8 : 298 ، والمحلى 9 : 439 ، وبدائع الصنائع 6 : 282 ، والوجيز 2 : 258 ، والحاوي الكبير 17 : 231 . ( 3 ) حلية العلماء 8 : 298 ، والمحلى 9 : 439 ، والمغني لابن قدامة 12 : 95 و 96 ، والشرح الكبير 12 : 109 ، والحاوي الكبير 17 : 231 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 41 حديث 136 ، والتهذيب 6 : 255 حديث 668 ، والاستبصار 3 : 21 حديث 61 . ( 5 ) مختصر المزني : 312 ، وحلية العلماء 8 : 299 ، والسراج الوهاج : 612 ، والمجموع 20 : 268 ، والمدونة الكبرى 5 : 160 ، والحاوي الكبير 17 : 232 .